Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 سبتمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 جانفي 2020:
ـ السيد شكري الهمامي: عن رئاسة الحكومة،
ـ السيدة سنية الطالبي: عن وزارة المالية،
ـ السيد حاتم بن عجال: عن وزارة العدل،
ـ السيد محمد الهادي السنوسي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ السيدة ريم بن سعيد: عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيدة سامية غربية: عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيد قيس الرمضاني: عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ السيد محمد المناعي: عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ـ السيد حسين العثماني: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟