أمر حكومي عدد 798 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 798 لسنة 2020 مؤرخ 26 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمود الحجري مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 5 سبتمبر 2020،
يسمى السيد محمود الحجري مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 5 سبتمبر 2020،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون