قرار من وزير السياحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير السياحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتكليف السيد فهمي الحوكي رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 233 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد فهمي الحوكي مكلفا بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975 يسند تفويض إلى السيد فهمي الحوكي، رئيس الديوان بوزارة السياحة، ليمضي بالنيابة عن وزير السياحة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزير السياحة
الحبيب عمّار
إن وزير السياحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 232 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتكليف السيد فهمي الحوكي رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 233 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد فهمي الحوكي مكلفا بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في17 جوان 1975 يسند تفويض إلى السيد فهمي الحوكي، رئيس الديوان بوزارة السياحة، ليمضي بالنيابة عن وزير السياحة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزير السياحة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون