قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 سبتمبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 سبتمبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 722 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 جويلية 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــــرّرت مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام المصالح المشتركة أن يمضي بالنيابة عن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد رضا الجبالي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 9 سبتمبر 2020.
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 722 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 جويلية 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــــرّرت مــا يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيد رضا الجبالي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام المصالح المشتركة أن يمضي بالنيابة عن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد رضا الجبالي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 9 سبتمبر 2020.
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون