قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية تقني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 سبتمبر 2020.
يسمّى السيد سمير الرياحي، تقني أول، في رتبة تقني رئيس ابتداء من 21 نوفمبر 2019.
يسمّى السيد سمير الرياحي، تقني أول، في رتبة تقني رئيس ابتداء من 21 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون