قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 189 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، رئيسة لديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تفوض وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن للسيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، رئيسة ديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان وزارة المرأة والأسرة وكبار السن باستثناء عقوبة العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 189 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، متصرف رئيس، رئيسة لديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، تفوض وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن للسيدة كوثر الهذلي حرم بن عمار، رئيسة ديوان وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان وزارة المرأة والأسرة وكبار السن باستثناء عقوبة العزل التي لا تتخذ إلا من قبل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون