Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 770 لسنة 2020 مؤرخ في 30 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 770 لسنة 2020 مؤرخ في 30 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد وليد الذهبي، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 30 سبتمبر 2020.
تُسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخوّلة لوزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟