أمر حكومي عدد 770 لسنة 2020 مؤرخ في 30 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 770 لسنة 2020 مؤرخ في 30 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد وليد الذهبي، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 30 سبتمبر 2020.
تُسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخوّلة لوزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
يُسمّى السيّد وليد الذهبي، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 30 سبتمبر 2020.
تُسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية الرتبة والامتيازات المخوّلة لوزير المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون