Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية و أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2019:
- الأستاذة حبيبة الميزوني: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ رؤوف دنقير: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة وفاء التركي: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة مريم المجيد: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة خديجة الزاوش: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد منير الشعري: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى الأستاذ محمد سامي المورالي رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟