Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 7 سبتمبر 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيـر التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 585 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد الحبيب الجلاصي، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 760 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الجلاصي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قـرر ما يـلي:
الفصــل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد الحبيب الجلاصي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، مكلف بمأمورية ومدير عام المصالح المشتركة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة وتنمية الصادرات كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر 2020.
تونس في 7 سبتمبر 2020.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟