أمر حكومي عدد 772 لسنة 2020 مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 772 لسنة 2020 مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
يُسمّى السيّد سليم التيساوي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالملفات الاجتماعية ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد سليم التيساوي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالملفات الاجتماعية ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون