أمر حكومي عدد 771 لسنة 2020 مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 771 لسنة 2020 مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
يُسمّى السيّد إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
يُسمّى السيّد إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون