Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 771 لسنة 2020 مؤرخ في 1 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 771 لسنة 2020 مؤرخ في 1 أكتوبر 2020.
يُسمّى السيّد إلياس الغرياني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الديبلوماسية ابتداء من 21 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟