قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 سبتمبر 2020.
يكلف السيد عبد المجيد الرقاد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغمراسن (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
يكلف السيد عبد المجيد الرقاد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغمراسن (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون