قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 سبتمبر 2020.
يكلف السيد رشاد هنيدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الإنشاءات بالإدارة الفرعية للتصرف في التكنولوجيا البيولوجية الطبية بإدارة الهندسة والدراسات والتصرف في التكنولوجيا البيولوجية الطبية والاستشفائية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
يكلف السيد رشاد هنيدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الإنشاءات بالإدارة الفرعية للتصرف في التكنولوجيا البيولوجية الطبية بإدارة الهندسة والدراسات والتصرف في التكنولوجيا البيولوجية الطبية والاستشفائية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون