قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 2 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيدة مبروكة الحشاني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة مبروكة الحشاني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشعائر والتوعية الإسلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 4 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون