قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 2 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـــة ذات الصبغـــــة الإداريــــة وعلى جميــع النصـــوص الـــتي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2015 المؤرخ في 7 ماي 2015 المتعلق بتكليف السيد رضا الخماري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيد رضا الخماري رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أن يمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـــة ذات الصبغـــــة الإداريــــة وعلى جميــع النصـــوص الـــتي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2015 المؤرخ في 7 ماي 2015 المتعلق بتكليف السيد رضا الخماري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يرخص للسيد رضا الخماري رئيس وحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أن يمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 2 أكتوبر 2020.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون