قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-098
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 سبتمبر 2020.
يكلف السيد حسن امباركي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، ابتداء من 26 أفريل 2020.
يكلف السيد حسن امباركي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، ابتداء من 26 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون