أمر حكومي عدد 571 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 571 لسنة 2020 مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
مجال التطبيق والمفاهيم
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي المتطلبات الأساسية التي يجب على مصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة احترامها عند وضع أو عرض المنتجات بالسوق وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وتنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على المتعاملين الاقتصاديين بغاية العرض أو الوضع في السوق أو التوزيع بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ:
- حذاء: كلّ منتج متّصل بنعل مخصّص لحماية أو تغطية القدم أو السّاق.
- مصنوعات مماثلة: جميع أنواع الأحذية الموجهة لكافة الأعمار، للرجال والنساء، في الصيف أو الشتاء والتي تشمل خاصة الأحذية الاعتيادية والأحذية المنزلية والأحذية الرياضية والأحذية المريحة.
- جلد: جلد حيواني يحتفظ بخاصياته اللّيفيّة الأصليّة بشكل أو بآخر عن طريق معالجة بالدباغة ليصبح غير متعفّن حتّى بعد معالجته بالمياه.
وإذا كان الجلد مطليّا بطبقة سطحيّة أو بطبقة نهائية فيجب أن لا يتجاوز سمك هذه الطّبقة 0,15 مم.
- جلد مصفّح: جلد بطبقة مصفحة لا يتجاوز سمكها ثلث سمكه الإجمالي وتفوق 0.15 مم.
- قماش: قماش طبيعي أو اصطناعي وغير منسوج والذي تكون نسبة الألياف النسيجية فيه أقل من 80 % من وزنه.
- مواد أخرى: المواد الأخرى التي تدخل في تركيبة الأحذية باستثناء الجلد والجلد المصفّح والقماش.
- وجه الحذاء: الجزء العلوي من الحذاء والمصنوعات المماثلة والملتصق بالنعل (مجموعة البطانة العلوية).
- بطانة: الجزء الداخلي من الحذاء والملتصق بالنّعل.
- نعل: الجزء السفلي من الحذاء الذي يتعرض مباشرة للتهرئة عند المشي والملتصق بوجه الحذاء والبطانة.
- فرّاشة الرّاحة: جزء من أسفل الحذاء يكون مرئيا من الداخل وترتكز عليه القدم مباشرة.
- المصّنع: كل أو معنوي يصنع أو يصمم منتجا ويروجه تحت اسمه الشخصي أو العلامة التجارية الخاصة به.
- المورد: كل أو معنوي منتصب بالتراب التونسي ويروج منتجات متأتية من بلد آخر في السوق المحلية.
- الموزع: كل أو معنوي، غير المصّنع والموّرد، يدخل في سلسلة التزويد ويروج أحذية ومصنوعات مماثلة في السوق المحلية.
- المتعاملون الاقتصاديون: المصّنع والموّرد والموّزع.
الباب الثاني
متطلبات المطابقة
الفصل 3 ـ يمنع صنع أو توريد أو عرض أو ترويج أو التقديم ولو بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة التي لا تستجيب للخصائص الفيزيائية والميكانيكية الخاصة بها أو التي تحتوي على مواد كيميائية محجرة أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من هذه المواد.
ويتم تحديد الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والمواد الكيميائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 4 ـ يمكن استعمال الجلد أو الجلد المصفح أو القماش أو مواد أخرى في صناعة الأحذية والمصنوعات المماثلة شريطة أن تكون مطابقة للخصوصيات الفنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ يحجر على المتعاملين الاقتصاديين ترويج الأحذية والمصنوعات المماثلة دون الإشارة بوضوح إلى تركيبة المنتج التي يجب أن تكون مرئية وغير قابلة للمحو.
ويتم تحديد أجزاء الأحذية والمصنوعات المماثلة والطرق العملية لتأشير التركيبة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 6 ـ يتعين على المتعاملين الاقتصاديين الإشارة بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو لبلد المنشأ والعلامة التجارية للمنتج ومرجع النموذج.
الباب الثالث
المتعاملين الاقتصاديين
الفصل 7 ـ يتعين على المصّنع والمورّد أن يضمنا أن الأحذية والمصنوعات المماثلة التي يعرضانها أو يروجانها أو يقدمانها بصفة مجانية قد تم صنعها وفق متطلبات المطابقة المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 من هذا الأمر الحكومي.
ويجب أيضا على المصنع أن يتثبت من مطابقة المواد الأولية ومختلف أجزاء الأحذية والمواد الأخرى التي تدخل في صنع الأحذية والمصنوعات المماثلة للمتطلبات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويجب أن يتضمن الغلاف الخارجي للحذاء المعلومات التالية:
- هوية المصنع ومقره الاجتماعي،
- هوية المورد ومقره الاجتماعي،
- العلامة التجارية والعنوان الذي يمكن من الاتصال بالمصنع
أو الموّرد بتونس.
ويجب التنصيص على هذه المعلومات باللغة العربية
أو الفرنسية أو الإنقليزية.
الفصل 8 ـ يتعين على الموّزعين قبل الوضع بالسوق للأحذية والمصنوعات المماثلة التثبت من مطابقة التأشير وبأن كلا من المصنع والموّرد قد احترما الالتزامات المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 و7 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ يخضع الموّزع لنفس المصّنع المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وذلك عند وضعه للأحذية أو المصنوعات المماثلة تحت اسمه الشخصي أو علامته التجارية في السوق.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 10 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 117 لسنة 1980 المؤرخ في 2 فيفري 1980 المتعلق بتنظيم صنع الأحذية والمصنوعات المماثلة ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 12 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محمد مسيليني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
مجال التطبيق والمفاهيم
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي المتطلبات الأساسية التي يجب على مصنعي الأحذية والمصنوعات المماثلة احترامها عند وضع أو عرض المنتجات بالسوق وذلك بهدف ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
وتنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على المتعاملين الاقتصاديين بغاية العرض أو الوضع في السوق أو التوزيع بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بـ:
- حذاء: كلّ منتج متّصل بنعل مخصّص لحماية أو تغطية القدم أو السّاق.
- مصنوعات مماثلة: جميع أنواع الأحذية الموجهة لكافة الأعمار، للرجال والنساء، في الصيف أو الشتاء والتي تشمل خاصة الأحذية الاعتيادية والأحذية المنزلية والأحذية الرياضية والأحذية المريحة.
- جلد: جلد حيواني يحتفظ بخاصياته اللّيفيّة الأصليّة بشكل أو بآخر عن طريق معالجة بالدباغة ليصبح غير متعفّن حتّى بعد معالجته بالمياه.
وإذا كان الجلد مطليّا بطبقة سطحيّة أو بطبقة نهائية فيجب أن لا يتجاوز سمك هذه الطّبقة 0,15 مم.
- جلد مصفّح: جلد بطبقة مصفحة لا يتجاوز سمكها ثلث سمكه الإجمالي وتفوق 0.15 مم.
- قماش: قماش طبيعي أو اصطناعي وغير منسوج والذي تكون نسبة الألياف النسيجية فيه أقل من 80 % من وزنه.
- مواد أخرى: المواد الأخرى التي تدخل في تركيبة الأحذية باستثناء الجلد والجلد المصفّح والقماش.
- وجه الحذاء: الجزء العلوي من الحذاء والمصنوعات المماثلة والملتصق بالنعل (مجموعة البطانة العلوية).
- بطانة: الجزء الداخلي من الحذاء والملتصق بالنّعل.
- نعل: الجزء السفلي من الحذاء الذي يتعرض مباشرة للتهرئة عند المشي والملتصق بوجه الحذاء والبطانة.
- فرّاشة الرّاحة: جزء من أسفل الحذاء يكون مرئيا من الداخل وترتكز عليه القدم مباشرة.
- المصّنع: كل أو معنوي يصنع أو يصمم منتجا ويروجه تحت اسمه الشخصي أو العلامة التجارية الخاصة به.
- المورد: كل أو معنوي منتصب بالتراب التونسي ويروج منتجات متأتية من بلد آخر في السوق المحلية.
- الموزع: كل أو معنوي، غير المصّنع والموّرد، يدخل في سلسلة التزويد ويروج أحذية ومصنوعات مماثلة في السوق المحلية.
- المتعاملون الاقتصاديون: المصّنع والموّرد والموّزع.
الباب الثاني
متطلبات المطابقة
الفصل 3 ـ يمنع صنع أو توريد أو عرض أو ترويج أو التقديم ولو بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة التي لا تستجيب للخصائص الفيزيائية والميكانيكية الخاصة بها أو التي تحتوي على مواد كيميائية محجرة أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من هذه المواد.
ويتم تحديد الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والمواد الكيميائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 4 ـ يمكن استعمال الجلد أو الجلد المصفح أو القماش أو مواد أخرى في صناعة الأحذية والمصنوعات المماثلة شريطة أن تكون مطابقة للخصوصيات الفنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ يحجر على المتعاملين الاقتصاديين ترويج الأحذية والمصنوعات المماثلة دون الإشارة بوضوح إلى تركيبة المنتج التي يجب أن تكون مرئية وغير قابلة للمحو.
ويتم تحديد أجزاء الأحذية والمصنوعات المماثلة والطرق العملية لتأشير التركيبة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 6 ـ يتعين على المتعاملين الاقتصاديين الإشارة بطريقة واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو لبلد المنشأ والعلامة التجارية للمنتج ومرجع النموذج.
الباب الثالث
المتعاملين الاقتصاديين
الفصل 7 ـ يتعين على المصّنع والمورّد أن يضمنا أن الأحذية والمصنوعات المماثلة التي يعرضانها أو يروجانها أو يقدمانها بصفة مجانية قد تم صنعها وفق متطلبات المطابقة المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 من هذا الأمر الحكومي.
ويجب أيضا على المصنع أن يتثبت من مطابقة المواد الأولية ومختلف أجزاء الأحذية والمواد الأخرى التي تدخل في صنع الأحذية والمصنوعات المماثلة للمتطلبات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ويجب أن يتضمن الغلاف الخارجي للحذاء المعلومات التالية:
- هوية المصنع ومقره الاجتماعي،
- هوية المورد ومقره الاجتماعي،
- العلامة التجارية والعنوان الذي يمكن من الاتصال بالمصنع
أو الموّرد بتونس.
ويجب التنصيص على هذه المعلومات باللغة العربية
أو الفرنسية أو الإنقليزية.
الفصل 8 ـ يتعين على الموّزعين قبل الوضع بالسوق للأحذية والمصنوعات المماثلة التثبت من مطابقة التأشير وبأن كلا من المصنع والموّرد قد احترما الالتزامات المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 و6 و7 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 9 ـ يخضع الموّزع لنفس المصّنع المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وذلك عند وضعه للأحذية أو المصنوعات المماثلة تحت اسمه الشخصي أو علامته التجارية في السوق.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 10 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر الحكومي وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 117 لسنة 1980 المؤرخ في 2 فيفري 1980 المتعلق بتنظيم صنع الأحذية والمصنوعات المماثلة ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 12 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير التجارة
محمد مسيليني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون