Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 6 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب تلامذة ضباط صف مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها الأمر
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المتعلق بضبط عدد وأنواع شعب التعليم الثانوي وأنواع البكالوريا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام إمتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 12 ماي 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات لانتداب تلامذة ضباط صف مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من وزير الدفاع الوطني، ويضبط هذا المقرّر:
ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،
ـ إجراءات تقديم الترشحات،
ـ تاريخ وبرنامج المناظرة.
الفصل 3 ـ يشترط للمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه أن يكون المترشح:
ـ تونسي الجنسية،
ـ أعزبا،
ـ عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر من سنة المناظرة، مع الترفيع في السن إلى 24 سنة بالنسبة لمن أدى أو هو بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية،
ـ طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60م بالنسبة للفتيات،
ـ محرزا على البكالوريا أو ذو مستوى تعليمي سنة رابعة ثانوي منهاة على الأقل مع اجتياز امتحان البكالوريا (شعب علمية بالنسبة لجيش البحر)،
ـ متحصلا على عدد لا يقل عن 10 من 20 في مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا.
الفصل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار وطبقا للشروط التالية:
ـ الصلوحية الطبية،
ـ النجاح في الاختبار النفساني،
ـ النجاح في اختبار السباحة (خاص بجيش البحر)،
ـ الحصول على عدد لا يقل عن 10 من 20 في الاختبار الرياضي للمناظرة،
ـ ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ يوزع المترشحون إلى قائمات منفصلة حسب شعب البكالوريا، ثم يرتبون طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها والتي يقع احتسابها وفقا لبطاقة أعداد امتحان البكالوريا كما يلي:
1- ترتيب أولي عند الفرز : يتم ترتيب المترشحين تفاضليا حسب مجموع نقاط يحتسب كما يلي:
2- ترتيب نهائي : تضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات المناظرة بنجاح والمزمع استدعاؤهم لمتابعة التكوين بعد ترتيبهم تفاضليا وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليها طبقا لعدد البقاع المتناظر عليها كما يلي:
الفصل 6 ـ يمنح لكل مترشح تنفيل وفق الجدول التالي:
ع/ر المجال المعطيات نقاط التنفيل
1 5
2 البكالوريا 3
3 السن أقل من 19 سنة 5
من 19 سنة إلى أقل من 20 سنة 4
من 20 سنة إلى أقل من 21 سنة 3
من 21 سنة إلى أقل من 22 سنة 2
من 22 سنة إلى أقل من 23 سنة 1
4 رخصة السياقة 1
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، تضبط تركيبتها وطرق سير أعمالها بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه والقائمة النهائية للناجحين فيها من قبل وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا طبقا لمقتضيات الفصل 5 المشار إليه أعلاه، وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
- قائمة احتياطية تضم بقية المترشحين المؤهلين.
الفصل 10 ـ تتم المصادقة على القائمتين الأصلية والاحتياطية للمترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من طرف وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 ـ تتولى المناظرة استدعاء المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لمتابعة التكوين العسكري، ويتم تعويض المترشحين الناجحين الذين تعذر إلتحاقهم بالتكوين من القائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 12 ـ يمضي التلامذة ضباط الصف المقبولون تطوع لا تقل مدته عن عشر (10) سنوات خدمة فعلية دون احتساب فترات الدراسة والتكوين والتربصات بتونس أو بالخارج.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟