أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 77 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المبرمة في إنجامينا بتاريخ 16 فيفري 2013.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون