قانون عدد 40 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي – المرسى لشركة نقل تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 40 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي – المرسى لشركة نقل تونس(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي – المرسى لشركة نقل تونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 جويلية 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ خمس وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي – المرسى لشركة نقل تونس.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون