قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أوت 2020.
يكلّف السيد عصام البكري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
يكلّف السيد عصام البكري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون