أمر حكومي عدد 569 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 569 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يكلف السيد أنور زروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة.
يكلف السيد أنور زروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون