Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة وبضبط متطلبات السلامة المتعلقة بها.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصلين 3 و5 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل وتوزيع الملابس المستعملة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1251 لسنة 2017 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بنظام الإشهاد بالمطابقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلّق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 المتعلق بالأحذية والمصنوعات المماثلة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد تأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة ومتطلبات السلامة المتعلقة بها.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على الأحذية والمصنوعات المماثلة والأجزاء التي تسوّق منفصلة والمنصوص عليها بالملحق رقم 1 من هذا القرار وعلى المواد التي تدخل في صناعتها.
ويقصد على معنى هذا القرار بـ"الحذاء" كل منتج ملتصق بنعل مخصص لحماية أو تغطية القدم أو السّاق.
الفصل 3 ـ يجب أن يبيّن تأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة المواد المستعملة في صناعة الأجزاء المكونة لها والمنصوص عليها بالملحق رقم 1 من هذا القرار وهي:
أ) وجه الحذاء،
ب) البطانة وفراشة الراحة،
ج) النعل.
ويتم تحديد تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا القرار ويكون ذلك باستعمال شكل مستطيل أفقي مقسم إلى ثلاثة أجزاء لتحديد المادة المستعملة في صنع وجه الحذاء والبطانة وفراشة الراحة والنعل مع إمكانية إضافة بيانات نصية للمواد المستعملة وذلك طبقا للملحق رقم 1 من هذا القرار.
وبالنسبة لوجه الحذاء فإن تحديد المواد المستعملة يكون طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 4 والملحق رقم 1 من هذا القرار وذلك بغض النظر عن الإكسسوارات أو إضافات التقوية مثل حماية الكاحل، أو ما شابه ذلك.
وبالنسبة لأسفل الحذاء، فإن تصنيف المواد المستعملة في صنعه يعتمد على حجم كمية المواد المكونة له وذلك طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا القرار.
الفصل 4 ـ يجب أن يبين تأشير تركيبة الأحذية والمصنوعات المماثلة المعلومات الخاصة بالمواد المستعملة في صناعة هذه المنتجات وذلك طبقا للملحق رقم 1 من هذا القرار وذلك إذا كانت نسبتها تفوق 80% من مساحة وجه الحذاء أو البطانة وفراشة الرّاحة وعلى الأقل 80% من حجم النعل.
وإذا لم تصل أي مادة مستعملة لصناعة الأحذية والمصنوعات المماثلة لنسبة 80% على الأقل من مساحة وجه الحذاء
أو البطانة وفراشة الرّاحة يتعين في هذه الحالة وضع المعلومات المتعلقة بالمادتين الأساسيتين اللتين استعملتا في صنع الحذاء
أو المصنوعات المماثلة.
ويوضع تأشير التركيبة على الحذاء مباشرة وذلك على فردة الحذاء ويتم ذلك إما بطباعته أو بنقشه أو بواسطة ملصقة مثبتة.
ويجب أن يكون التأشير واضحا وموضوعا بشكل آمن وفي المتناول كما يجب أن تكون أبعاد الصور التوضيحية كافية لجعل المعلومات الموجودة سهلة الفهم حتى لا توقع المستهلك في الخطأ.
يتعين على المصّنع توفير ملصقة التأشير ويكون هو المسؤول عن صحة المعلومات الواردة بها. وإذا لم يكن المصنّع هو أول عارض بالسوق، فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على كاهل هذا الأخير.
ويمكن بمقتضى هذا القرار، وضع معلومات نصية تكميلية على التأشير إضافة إلى البيانات المطلوبة.

الفصل 5 ـ يحجر صنع أو توريد أو ترويج أو التوزيع ولو بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة التي تتجاوز فيها المواد الكيميائية النسب المحددة لها بالملحق رقم 2 من هذا القرار.
الفصل 6 ـ يحجر صنع أو توريد أو ترويج أو التوزيع ولو بصفة مجانية للأحذية والمصنوعات المماثلة التي لا تستجيب للمتطلبات الفيزيائية والميكانيكية المنصوص عليها بالملحق رقم 3 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تخضع أحذية الوقاية والعمل والسلامة في تأشيرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية إلى المواصفات التونسية
م ت 106.31 و109.31 و110.31.
الفصل 8 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 4 ماي 1990 المتعلق ببيان الأحذية وأجزاء الأحذية التي يمكن صناعتها من المواد التركيبية وبتحديد الطرق العملية لوضع علامة التركيب ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 10 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التجارة
محمد مسيليني
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
محمد الصالح بن يوسف


الملحق رقم 1
1- تعريف أجزاء الأحذية والمصنوعات المماثلة والصور التوضيحية أو الإشارات النصية المقابلة لها
الإشارة النصية الصور التوضيحية جزء الحذاء
أ) وجه الحذاء
الجزء العلوي من الحذاء والمصنوعات المماثلة والملتصق بالنعل.
وجه الحذاء
ب) البطانة وفرّاشة الرّاحة
الجزء الداخلي من الحذاء والملتصق بالنّعل
والجزء السفلي للحذاء والذي يكون مرئيا من الداخل وترتكز عليه القدم مباشرة.
البطانة وفرّاشة الرّاحة
ج) النعل
الجزء السفلي من الحذاء الذي يتعرض مباشرة للتهرئة عند المشي والملتصق بوجه الحذاء والبطانة.
النعل
2- تعريف المواد والرموز المقابلة
يجب أن تظهر الصور التوضيحية المتعلقة بالمواد على بطاقة التأشير بالقرب من الصور التوضيحية المتعلقة بالأجزاء الثلاثة للحذاء والمصنوعات المماثلة.
الصور التوضيحية الإشارات النصية
أ) الجلد
جلد حيواني يحتفظ بخاصياته اللّيفيّة الأصليّة بشكل أو بآخر بعد علاجه بالدباغة ليصبح غير متعفّن حتّى بعد معالجته بالمياه وإذا كان الجلد مطليّا بطبقة سطحيّة أو ملصقا به طبقة تشطيب فيجب أن لا يتجاوز سمك هذه الطّبقة عن 0,15 مم.
الجلد
ب) الجلد المصفح
جلد بطبقة مصفحة لا يتجاوز سمكها ثلث سمكه الإجمالي وتفوق 0.15 مم.
الجلد المصفح
ج) قماش
الأقمشة الطبيعيّة أو الاصطناعية وغير المنسوجة والتي تقل نسبة الألياف النّسيجيّة فيها عن 80 % وزنا.
القماش
د) مواد أخرى
مواد أخرى

الملحق رقم 2: الحدود القصوى للمواد الكيميائية المسموح بها في الأحذية والمصنوعات المماثلة
الحدود القصوى المادة الكيميائية
أقل من 1 مغ/كغ بعد الإستخراج (بإعتماد وحدة الكادميوم المعدني المستخرج من المادة) الكادميوم ومكوناته
Cadmium et ses composés
أقل من 1 مغ/كغ بعد الإستخراج (بإعتماد وحدة الكروم المعدني المستخرج من المادة) الكروم ومكوناته
Composés de Chrome IV
أقل من 1 مغ/كغ بعد الإستخراج (بإعتماد وحدة الأرسونيك المعدني المستخرج من المادة) الأرسونيك ومكوناته
Composés de l’Arsenic
أقل من 1 مغ/كغ بعد الإستخراج (بإعتماد وحدة الرصاص المعدني المستخرج من المادة) الرصاص ومكوناته
Plomb et ses composés
أقل من 5 مغ/كغ البنزان
Benzène
أقل من 1 مغ/كغ البنزوأنتراسان
Benzo[a]anthracène
أقل من 1 مغ/كغ كريسان
Chrysène
أقل من 1 مغ/كغ ألف، ألفا، ألفا-تريكلوروطوليان/ بنزوتريكلورور
?,?,?-trichlorotoluène; benzotrichlorure
أقل من 75 مغ/كغ فورملدهيد
Formaldéhyde
أقل من 1000 مغ/كغ (بشكل فردي أو بالإشتراك مع الفتالات الأخرى) حامض 1،2-بنزان ديكربوكسليك/ دي ألكيل إستار كربون6-8 متشعب غني بالكربون7
acide 1,2-benzènedicarboxylique; di-alkylesters C6-8 ramifiés, riches en C7
أقل من 1000 مغ/كغ (بشكل فردي أو بالإشتراك مع الفتالات الأخرى) ثاني بيس متوكسي إيتيل
Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)
أقل من 1000 مغ/كغ (بشكل فردي أو بالإشتراك مع الفتالات الأخرى) فتالات ثاني الإيزوبنتيل
Phtalate de diisopentyle
أقل من 1000 مغ/كغ (بشكل فردي أو بالإشتراك مع الفتالات الأخرى) فتالات ثاني ن-بنتيل
Phtalate de di-n-pentyle (DPP)
أقل من 1000 مغ/كغ (بشكل فردي أو بالإشتراك مع الفتالات الأخرى) فتالات ثاني ن-هكزيل
Phtalate de di-n-hexyle (DnHP)
أقل من 30 مغ/كغ كلورير 4-كلورو-س-تولويدينيوم
chlorure de 4-chloro-o-toluidinium
أقل من 30 مغ/كغ بتركيز الأمين الأروماتيكي ملونات أزوية
Colorants azoïques
أقل من 0.5 ميكروغرام/صم2/الأسبوع النيكال
Nickel

الملحق رقم 3: المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية
المتطلبات التحليل
أكثر أو يساوي من 0,8 مغ /صم².س نفاذيّة بخار الماء من وجه الحذاء
أكثر أو يساوي من 2,0 مغ /صم².س نفاذيّة بخار الماء من بطانة الحذاء
أكثر أو يساوي من2,5 نيوتن/ مم
وأكثر أو يساوي من 1,2نيوتن/ مم في حالة تمزّق أو تقشّر إحدى المواد ترابط وجه الحذاء مع نعله
المقاومة ضدّ قوّة 200 نيوتن لا تتجاوز 25%
المقاومة ضد ّقوّة 400 نيوتن لا تتجاوز 15%
قوّة نزع كعب الحذاء أكثر أو يساوي من 500 نيوتن مقاومة انفصال كعب الأحذية النسائية العالية
مقاومة جيّدة بعد 14000 صدمة دوريّة مقاومة إجهاد الكعب الأحذية النسائية العالية (صدمة دوريّة)
أكثر أو يساوي من 50 نيوتن مقاومة خلع الأشرطة
وجه الحذاء:
- الجلد (حسب طريقة الفتحة المركزيّة): أكثر أو يساوي 40 نيوتن
- قماش أو مواد أخرى: أكثر أو يساوي 20 نيوتن
البطانة:
- الجلد (حسب طريقة الفتحة المركزيّة): أكثر أو يساوي 20 نيوتن
- قماش: أكثر أو يساوي 10 نيوتن
- مواد أخرى: أكثر أو يساوي 5 نيوتن مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزّق
حذاء رجال:
توسّع الثّقب بعد التجربة لا يتجاوز 6 مم بعد 30000 ثنيّة دوريّة
حذاء نسائي:
توسّع الثّقب بعد التجربة لا يتجاوز 8 مم بعد 30000 ثنيّة دوريّة
حذاء رياضي:
توسّع الثّقب بعد التجربة لا يتجاوز 4 مم بعد 30000 ثنيّة دوريّة
مقاومة نعل الحذاء للثني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟