أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بقبول استقالة ملحق برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تقبل استقالة السيدة هالة الحبيب، ملحق برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
تقبل استقالة السيدة هالة الحبيب، ملحق برئاسة الجمهورية ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون