Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2020 مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2020 مؤرخ في 18 أوت 2020.
يسمّى السيد حسن بالضياف مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية، ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟