أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2020 مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2020 مؤرخ في 18 أوت 2020.
يسمّى السيد حسن بالضياف مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية، ابتداء من 1 أوت 2020.
يسمّى السيد حسن بالضياف مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية، ابتداء من 1 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون