Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس،
وعلى اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أوت 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟