قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أوت 2020.
تكلّف السيدة دجلة القطاري، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة.
تكلّف السيدة دجلة القطاري، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون