Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أوت 2020.
تكلّف السيدة دجلة القطاري، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟