Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-083

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 21 أوت 2020.
تكلّف السيدة رابحة بن حسين، أستاذ أول مميز للتعليم الثانوي، بمهام رئيسة وحدة الرصد والخط الأخضر بإدارة الرصد والدراسات والاتصال بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟