أمر حكومي عدد 550 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية على المدرسين القارين بمؤسسات التعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 550 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية على المدرسين القارين بمؤسسات التعليم العالي العسكري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه، على المدرسين القارين بمؤسسات التعليم العالي العسكري المنتمين إلى كل من هيئة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وكذلك على المدرسين المدنيين الملحقين لدى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول سبتمبر 2018.
الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه، على المدرسين القارين بمؤسسات التعليم العالي العسكري المنتمين إلى كل من هيئة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري وكذلك على المدرسين المدنيين الملحقين لدى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول سبتمبر 2018.
الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون