أمر حكومي عدد 548 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس هيئة مراقبي الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 548 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يعفى السيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح العمومية، من مهام رئيس هيئة مراقبي الدولة ابتداء من 21 جويلية 2020.
يعفى السيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح العمومية، من مهام رئيس هيئة مراقبي الدولة ابتداء من 21 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون