أمر حكومي عدد 545 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 545 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلّف السيد علي عميرة، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة.
يكلّف السيد علي عميرة، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون