أمر حكومي عدد 549 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير المعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 549 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد شرف الدين الظريف، محام لدى التعقيب، مديرا للمعهد الأعلى للمحاماة لمدة ثلاث سنوات.
يسمّى السيد شرف الدين الظريف، محام لدى التعقيب، مديرا للمعهد الأعلى للمحاماة لمدة ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون