أمر حكومي عدد 547 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 547 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة أنيسة بن عمارة، قاض من الرتبة الأولى بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة أنيسة بن عمارة، قاض من الرتبة الأولى بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون