Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2020 المؤرخ في 24 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزير الشؤون الخارجية من مهامه وبتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بتصريف أعمال الوزارة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بتكليف السيد محمد الطاهر العرباوي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيد محمد الطاهر العرباوي، مستشار الشؤون الخارجية، مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة
سلمى النيفر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟