قرار من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2020 المؤرخ في 24 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزير الشؤون الخارجية من مهامه وبتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بتصريف أعمال الوزارة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يسند تفويض للسيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة
سلمى النيفر
إن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بمستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتكليف السيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2020 المؤرخ في 24 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزير الشؤون الخارجية من مهامه وبتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بتصريف أعمال الوزارة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يسند تفويض للسيد هشام بيوض، مستشار المصالح العمومية، كاتب عام وزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2020.
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بتصريف أعمال الوزارة
سلمى النيفر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون