قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2020.
يكلّف الدكتور طيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتطاوين ابتداء من 13 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف الدكتور طيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بتطاوين ابتداء من 13 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون