أمر حكومي عدد 543 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 543 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تسمّى السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 4 جويلية 2020.
تسمّى السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 4 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون