أمر حكومي عدد 544 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 544 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد علي عميرة، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
يسمّى السيد علي عميرة، متصرف رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون