أمر حكومي عدد 551 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 551 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد محمد الورتتاني مديرا عاما للصندوق التونسي للاستثمار، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2020.
يسمّى السيد محمد الورتتاني مديرا عاما للصندوق التونسي للاستثمار، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون