Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 551 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 551 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد محمد الورتتاني مديرا عاما للصندوق التونسي للاستثمار، وذلك ابتداء من 2 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟