قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلّف السيد عاطف الإينوبلي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني.
طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 2372 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عاطف الإينوبلي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني.
طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 2372 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون