قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أوت 2020.
تكلّف الدكتورة رجاء مشيرقي حرم محفوظ، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بنابل ابتداء من 14 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلّف الدكتورة رجاء مشيرقي حرم محفوظ، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بنابل ابتداء من 14 جويلية 2020.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون