أمر حكومي عدد 546 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس هيئة مراقبي الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 546 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد سامي حمادي، مراقب دولة عام، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة ابتداء من 21 جويلية 2020.
يسمّى السيد سامي حمادي، مراقب دولة عام، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة ابتداء من 21 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون