Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 546 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس هيئة مراقبي الدولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 546 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد سامي حمادي، مراقب دولة عام، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة ابتداء من 21 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟