Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 362 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 362 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 62 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد) : يتعين على مؤسسة الصحافة المكتوبة التونسية الراغبة في الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه، تقديم مطلب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي حسب الأنموذج المصاحب مستوفيا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي في أجل لا يتعدى موفى شهر سبتمبر 2020. ويسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المشار إليه أعلاه، فقرة ثانية إلى الفصل الأول ومطة ثامنة إلى الفقرة الأولى من الفصل 3 فيما يلي نصهما:
الفصل الأول (فقرة ثانية) : يقصد بمؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية الورقية والالكترونية التي تملك أو تنشر أو تطبع أو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة.
الفصل 3 (الفقرة الأولى مطة ثامنة) : - عن المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا لأعوان مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟