Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و54 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستيها المنعقدتين في 18 ماي و8 جوان 2020.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُعاد فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي سبعة (7) أيام.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة " مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
- أن يكون تونسي الجنسية،
- أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
- أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
- أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 ـ يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn
- صورة شمسية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
- سيرة ذاتية،
- مضمون من دفاتر الحالة لم يمض على تاريخ تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ غلق باب الترشحات،
- نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
- صادرة عن الهيكل الذي ينتمي إليه المترشح تثبت صفته وأقدمية عمله الفعلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات (10) في تاريخ تقديم الترشح.
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 11 جوان 2020.
رئيس اللجنة الانتخابية
سمير ديلو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟