قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد الحبيب أحمد، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
يكلف السيد الحبيب أحمد، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون