قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 جوان 2020.
تكلف السيدة عواطف الماكني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بوظائف كاهية مدير بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
تكلف السيدة عواطف الماكني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بوظائف كاهية مدير بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون