قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020.
تكلف السيدة سميرة الرابحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
تكلف السيدة سميرة الرابحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون