Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد عدنان عمراني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 1 و2 بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 22 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟