قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد عدنان عمراني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 1 و2 بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 22 جانفي 2020.
يكلف السيد عدنان عمراني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع على المستوى المركزي والجهوي بالنسبة لأشغال القسطين 1 و2 بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 22 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون