أمر حكومي عدد 363 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 363 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020.
يسمّى السيد محمد عمار رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من 17 مارس 2020.
يسمّى السيد محمد عمار رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من 17 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون