Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 363 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 363 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020.
يسمّى السيد محمد عمار رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من 17 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟