قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 ماي 2020.
يكلف السيد شفيق شعبان، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (قسط الهندسة المدنية)، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيين جهويين صنف "ب" بتالة والدهماني بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
يكلف السيد شفيق شعبان، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بتالة (قسط الهندسة المدنية)، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيين جهويين صنف "ب" بتالة والدهماني بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون